ابن حجر العسقلاني

9

تلخيص الحبير ( ط العلمية )

1654 - حَدِيثُ : " لَا رَضَاعَ إلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ " ، الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ 1 ، وَقَالَ : تَفَرَّدَ بِرَفْعِهِ الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةُ ، وَكَانَ ثِقَةً حَافِظًا ، وَقَالَ ابْنُ عدي : يعرف ب‍ " الهيثم " ، وَغَيْرُهُ لَا يَرْفَعُهُ ، وَكَانَ يَغْلَطُ . وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ فَوَقَفَهُ . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ ، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ التَّحْدِيدَ بِالْحَوْلَيْنِ 2 ، قَالَ : وَرَوَيْنَاهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعُرْوَةَ وَالشَّعْبِيِّ . وَيُحْتَجُّ لَهُ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : " لَا يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ إلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ " 3 .

--> 1 أخرجه الدارقطني [ 4 / 174 ] قال الزيلعي في " نصب الراية " [ 3 / 218 ، 219 ] : قال ابن القطان : والراوي عن الهيثم أبو الوليد بن برد الأنطاكي ، وهو لا يعرف ، انتهى كلامه ، قال صاحب " التنقيح " : وأبو الوليد بن برد هو محمد بن أحمد بن الوليد بن برد ، وثقة الدارقطني ، وقال النسائي : صالح ، والهيثم بن جميل وثقة الإمام أحمد ، والعجيلي ، وابن حبان ، وغير واحد ، وكان من الحفاظ ، إلا أنه وهم في رفع هذا الحديث ، والصحيح وفقه على ابن عباس ، هكذا رواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة موقوفاً . ا . ه - . وأخرجه سعيد بن منصور كما في نصب الراية موقوفاً من طريق ابن عيينة ، ومن طريقه البيهقي [ 7 / 462 ] وأخرجه مالك [ 2 / 607 ] كتاب الرضاع ، باب : " ما جاء في الرضاعة بعد الكبر " ، حديث [ 14 ] عن يحيى بن سعيد أن رجلاً سأل أبا موسى . . . فذكره وفيه فقال عبد الله بن مسعود . . . فذكره ولم يرفعه . ومن طريقه الشافعي في الأم [ 6 / 29 ] كتاب " النكاح " ، باب : " رضاعة الكبير " . ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي [ 7 / 462 ] كتاب " الرضاع " ، باب : " ما جاء في تحديد ذلك بالحولين " . 2 ينظر البيهقي [ 7 / 462 ] كتاب الرضاع : باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين . 3 أخرجه الترمذي 3 / 458 في الرضاع ، باب ما جاء فيما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين [ 1152 ] ، والنسائي في الكبرى 3 / 301 في النكاح ، باب الرضاعة بعد الفطام قبل الحولين [ 5465 / 2 ] وابن حبان [ 1250 ] موارد من طريق أبي عوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به وكذا أخرجه ابن حزم في المحلى 10 / 20 وقال الترمذي : هذا حديث صحيح . وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه النسائي في الكبرى [ 5461 / 15 ] والبيهقي 7 / 456 عن جرير بن محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن عقبة قال : كان عروة بن الزبير يحدث عن الحجاج بن الحجاج بن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء من اللبن " . وأخرجه الشافعي 2 / 21 برقم [ 63 ] ، وعنه البيهقي عن سفيان عن هشام عن أبيه عن الحجاج عن أبي هريرة به موقوفاً كما يشهد له حديث عبد الله بن الزبير رواه ابن ماجة 1 / 626 في النكاح ، باب لا رضاع بعد فصال [ 1946 ] من طريق عبد الله بن وهب أخبرني ابن لهيعة عن =